December 7, 2020, 10:25 pm
  1. أشياء يجب أن تعرفها عن " قانون الكراء " الجديد بالمغرب
  2. قسمة العقارات الموجودة في التركة إذا اعترض بعض الورثة . - الإسلام سؤال وجواب
  3. دعوى بوليصية - ويكيبيديا
  4. صحيفة الدعوى دعوى قسمة تركة إجبار / عقاریة | التنفيذ العاجل
  5. دعوى قسمة اخبار و

و يمنح للمكتري بحسب القانون الجديد أجل شهرين لإفراغ المحل. و في حالة عدم تجاوب المكتري مع طلب الإفراغ ، بعد مرور الأجل يمكن أن يطلب صاحب المحل من المحكمة الحكم بالإفراغ. كما يتضمن هذا القانون إجراءات تسمح للمكري استرجاع محل الكراء المهجور ، أو المغلق. ويعرف المحل المهجور ، بأنه المحل الذي يبقى مغلقا لمدة تزيد عن 6 أشهر ، والذي أخلاه المكتري من جميع منقولاته جزئيا أو كليا ، وغاب عنه ولم يعد يتفقده ، لكن المحل لا يعد مهجورا إذا واصل المكتري الوفاء بالتزاماته تجاه المكري. وفي حالة الإفراغ ، فإن المكري يؤدي للمكتري تعويضا قيمته واجب كراء سنة ، زيادة على صوائر الانتقال. وبخصوص الأكرية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ، فإنها تظل سارية ، ويمكن للأطراف الاتفاق على إبرام عقد مطابق لهذا القانون. النصوص التي سينسخها القانون الجديد بعد نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية سينسُخ عددا من النصوص المتفرقة التي كانت تنظم الكراء ، ومن بينها القانون الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر سنة 1999 ، و تستثنى من النسخ المقتضيات المتعلقة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي.

أشياء يجب أن تعرفها عن " قانون الكراء " الجديد بالمغرب

٨- قسمة الاجبار: قد يحصل خلاف بين الورثة على القسمة و يقوم بعضهم برفع دعوى لقسمه تركة. ٩- قسمة التركة المشتملة على ديون: قضاء الديون مقدم في الشرع على حق الورثة. ١٠- قسمة التركة المشتملة على رهون: إذا كان من ضمنها شي مرهون فلا بد قبل القسمه أخذ إذن صاحب الرهن لأن حقه متعلق بالعين المرهون فإذا لم يوافق فلا يدخل من ضم التركات المقسومة إلا بعد فك الرهن. ١١- قسمة تركة من لا وراث له: إذا لم يعرف له وراث بعد وفاته أو وجد مال لشخص متوفي مجهول أو غائب يتم حفظه لدى بيت مال بالمحكمة ويتبع ذلك طرق وتعليمات. ١٢- قسمة تركة لغير السعوديين: فإنه يطبق عليهم نفس إجراءات قسمه تركه السعوديين مع إضافة بعض الإجراءات.

قسمة العقارات الموجودة في التركة إذا اعترض بعض الورثة . - الإسلام سؤال وجواب

مراجع [ عدل] دعوى البوليصية جوريسبيديا القانون بوابة القانون

دعوى بوليصية - ويكيبيديا

صحيفة الدعوى دعوى قسمة تركة إجبار / عقاریة | التنفيذ العاجل

دعوى قسمة اخبار و

الاوراق مكتوب فيها قيمة العقارات ولكنها قيمة وسعر العقارات هي تثمين العقارات في 1406 هجريه وليس تقييم وتثمين العقارات في 1417 هجريه طيب مادام أن تثمينها لعام 1407هـ لماذا تقبلون بهذا التثمين وتوقعون على الورقة في عام 1417هـ ؟!!! = هل كان في الورثة قاصر عندما قبل الوكيل العقارات الثلاث وأقر بها في ذلك التاريخ 1417 هـ ؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 حياك ابو محمد لا لم يكن هناك قاصر, لكن اليست الوصيه قاصره كيف رد الدعوى القاضي ولم يحضر احد الورثه الاخرين وهو له ملك مشاع في العقارات الثلاث ليقرر هل يوافق على الاقرار ام ينازع, كيف ينزع حق غائب منه وهو لا يدري؟ وكيف الحكم برد الدعوى وجميع عقارات التركه لازالت بإسم والدي وهي في ملف القضيه وقد احضرها المدعى عليه, القاضي سيرد الصكوك وهي بإسم ابي لمن؟ وكيف ينتهي النزاع؟ القاضي لم يتطرق للوصيه, اليست مهمه!!! هل الذي وضعت صورته هو الصك الذي يقدم عليه الاستئناف, وهل من الممكن ان يكون القاضي غير الصك وبدل الحكم ونحن لا ندري؟ اضطرارا والقصه طويله كنا نسكن خارج املاك والدنا في شقه مستأجره ونفقه ب 3000 فقط من الوصي, املاك بالملايين ونفقه الفقراء للورثه الذين لهم نصيب الاسد من الارث, وبصك شرعي من محكمه هذه النفقه!!!!!

قسمة تركة إجبار تفاصيل الاستشارة: السلام عليكم ما هي الإجراءات المتبعة في حال قسمة تركة إجبار وهل الأشخاص الذين يتولون هذه المهمة يتم تعينهم من قبل المحكمة بناءاً على توافق جميع الورثة أم لا؟ أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن قسمة الإجبار تتم عن طريق دعوى ترفع لمحكمة الأحوال الشخصية يطالب فيها المدعي إجبار من بيده التركة على إعطائه نصيبه منها و لذلك يطلب تقديم: صك حصر الإرث, وصكوك الولاية على القصر حال وجود قصر بالورثة, والوكالات عن الورثة الغير الحاضرين مع أدلة ومستندات حصر التركة من صكوك للعقارات أو كشوفات حساب للأموال وخلافه, وعليه يتم حصر التركة جميعا ويتم تقييمها من أهل الخبرة ثم يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين, ويعرض عليهم قسمتها بينهم لأنهم أولى بها من غيرهم فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقارا ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة فيدفع الفرق للورثة الآخرين وإن كانت قيمته أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي, وأما إذا لم يرض الطرفان بالقسمة أو اختلفوا فيها أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ لا بد للقاضي من بيع التركة و تحويلها من عقارات ومنقولات خلافه إلى أموال نقدية ثم قسمة المال بينهم حسب الأنصبة الشرعية.

فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي: هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ. وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى. وعلى ذلك: فإن حصل الاتفاق بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في كتاب الله بالإجبار. قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335): " من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى. " لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ " انتهى. ثانيا: لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره ، أو ببيت أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء. ويتم تقييم العقارات أو الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ، ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي.